أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمَين (ز.أ) (أ.أ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 166 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة سنة.
كما أدانت المحكمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، المتهمين (ع.ن)، (م.ف)، (ش.ش) بتهمة إفساد الرابطة الزوجية خلافا للمادة 304/3 من ذات القانون وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 3 سنوات.
كذلك، أًصدرت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبة حكما بحق المتهم (م.ب) بالحبس مدة سنة عن تهمة إصدار شيك دون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات، فيما أدانت المتهم (س.إ) بتهمة التسبب بالوفاة خلافا لقانون المرور الفلسطيني وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ودفع مبلغ 350 دينارا أردنيا.
وأدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (ح.د) بتهمة السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
وجاء الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها معاون النيابة العامة بشار النتشة.