استطاعت نيابة حماية الأسرة من العنف، بالتنسيق والتعاون مع نيابة الاستئناف، الحصول على سابقة قضائية من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف للنساء ضحايا العنف، وذلك بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله اليوم الاثنين، برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضي أحمد الطوباسي والقاضي عواطف عبد الغني، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة بإدانة المتهم (ع. د) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وقضت بحبسه مدة 10 سنوات.
وتمكنت نيابة الاستئناف وبناء على لائحة الاستئناف، والمرافعة التي أعدتها نيابة حماية الأسرة من العنف، من إلغاء القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بحق المتهم والقاضي بحبسه مدة سنتين ونصف بعد حسم مدة التوقيف، عن تهمة القتل القصد المقترن بعذر مخفف بحق المغدورة سهى الديك، خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 97 و 98 من ذات القانون.
ومثل النيابة العامة في جلسة المحاكمة رئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف رانية التميمي.
يذكر، أن المغدورة "الديك" (36 عاماً) من بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، لقيت مصرعها في العام 2014، طعناً بالسكين، على يد زوجها، وهي أم لخمسة أطفال.