أكد بعض منتسبي قوة الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية بغزة، على أنهم تلقوا اتصالات تُفيد بالبدء في تنفيذ مشروع قرار التقاعد المبكر للعسكريين، للفئة العمرية 45 عاماً فما فوق، على أن يتم تطبيقه على المدنيين بعد الانتهاء من الموظفين العسكريين.
وأوضح أحد عسكريي السلطة بغزة لوكالة "خبر"، أنه تلقى اتصالاً بالفعل يُفيد بأنه سيتم البدء في تطبيق القانون بشكل إجباري للفئة العمرية 45 عاماً فما فوق، حيث أن تطبيق القانون سيتم بالتزامن مع بدء صدور نشرت الترقيات، والتي ستصدرها هيئة الإدارة والتنظيم في الأول من شهر 6 للعام الحالي 2017م.
لمطالعة انفراد وكالة "خبر" في نشر بنود القرار في وقت سابق: اضغط هنا
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القرار، الذي نشرته وكالة "خبر" سابقاً:
مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،أصدرنا القرار التالي بقانون:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.
المادة(2)
يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:
1- أن يكون لديه سنوات خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاماً.
2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاماً إذا كان برتبة ضابط، وألا يقل عمره عن (35) حال كان برتبة ضابط صف أو فرد.
المادة (3)
لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (4)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالك انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.
المادة (5)
يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.
المادة (6)
الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.
المادة (7)
للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أ منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.
المادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.