قال نقيب الموظفين العموميين بغزة عارف أبو جراد، إن الحكومة الفلسطينية برام الله بدأت فعلياً بإجراءت إحالة قرابة نصف الموظفين العسكريين بقطاع غزة للتقاعد المبكر.
وأوضح أبو جراد في تصريح خاص بوكالة "خبر"، اليوم الخميس، أن الحكومة بدأت في تطبيق قانون التقاعد المبكر الذي أقرته في 2017/4/4، بعد إبلاغ الموظفين العسكريين بتسوية أوضاعهم الوظيفية، مبيّناً أن القانون يشمل الموظفين العسكريين دون المدنيين.
ولفت إلى أن القانون سيجري تطبيقه على الفئة العمرية 50 عاماً فما فوق، فيما سيكون لمن هم دون الـ45 عاماً حرية التقاعد المبكر، بواقع حصولهم على 70 % من إجمالي رواتبهم.
وبيّن ابو جراد، أن الحكومة تقوم حالياً بحصر أعداد موظفيها العسكريين بغزة، لكي تتمكن من إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الموظفين المنوي إحالتهم للتقاعد المبكر.
وحذر من تطبيق القانون على الموظفين المدنيين بعد الانتهاء من تطبيقه على العسكريين، مشدداً على أن نقابة الموظفين لن تسمح بتطبيقه مطلقاً وسيكون لها خطوات تصعيدية.
وأكد أبو جراد، على أن تطبيق القانون سيتم بموجبه، دفع ما قدره 70 % من إجمالي الراتب الأساسي بحيث أن الراتب التقاعدي سيتم تطبيقه بالنسبة المذكورة وفقاً لرواتب شهر فبراير المنصرم "أي قبل الخصومات الأخيرة".
وشدد على أن الموظفين المدنيين يربطهم مع الحكومة قانون الخدمة المدنية المعدل، موضحاً أنه لم يتطرق إلى ملفهم أحد حتى هذه اللحظة، ولكن حال الحديث في هذا الصدد فإن النقابة سيكون لها ردها.
وتابع أبو جراد، بأن العسكريين لهم جهاتهم المختصة في الدفاع عن حقوقهم، مضيفاً "العسكري عليه أن ينفذ ومن ثم يناقش، لذلك فإن الأمر مختلف لديهم عن غيرهم من المدنيين.
وكان مصدر خاص، قد كشف لوكالة "خبر" قبل أيام، أنه سيتم تطبيق القانون على منتسبي قوى الأمن أولاً، فيما سيتم تطبيقه على المدنيين بعد الانتهاء من الموظفين العسكريين، حيث أن تطبيق القانون سيتم بالتزامن مع بدء صدور نشرت الترقيات، والتي ستصدرها هيئة الإدارة والتنظيم في الأول من شهر 6 للعام الحالي 2017م.
لمطالعة انفراد وكالة "خبر" في نشر بنود القرار في الأول من أبريل الماضي: اضغط هنا
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القرار، الذي نشرته وكالة "خبر" سابقاً:
مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،أصدرنا القرار التالي بقانون:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.
المادة(2)
يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:
1- أن يكون لديه سنوات خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاماً.
2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاماً إذا كان برتبة ضابط، وألا يقل عمره عن (35) حال كان برتبة ضابط صف أو فرد.
المادة (3)
لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (4)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالك انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.
المادة (5)
يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.
المادة (6)
الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.
المادة (7)
للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أ منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.
المادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.