متورطين بنقل معلومات عن المقاومة

الحكم بالإعدام شنقاً لمتخابرين وبالأعمال الشاقة المؤبدة لثالث

الحكم بالإعدام شنقاً لمتخابرين وبالأعمال الشاقة المؤبدة لثالث
حجم الخط

أقرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة اليوم الخميس، ثلاثة أحكام على مدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، اثنين بالإعدام شنقًا، وثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وحكمت المحكمة على المدان (م.د) حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضايا سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وصدر الحكم على (م.د) من مواليد عام 1985م، متزوج ومن سكان النصيرات وسط قطاع غزة لاتهامه بالخيانة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأظهرت وقائع الاتهام أن المدان تعرف عام 2008 على فتاة عبر البريد الإلكتروني وبعد عدة اتصالات عرفته على ضابط مخابرات يُدعى "أبو موسى" عرض عليه العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية فوافق على الارتباط.

وأشارت إلى أن المدان تواصل مع أكثر من ضابط خلال فترة ارتباطه وذلك من خلال شريحة "أورانج" وزود المخابرات بمعلومات عن بعض رجال المقاومة وأعمالهم ومواقعهم وعن أرقام هواتفهم ومركباتهم وأماكن سكنهم نتج عن ذلك استهداف بعض المنازل والمساجد.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً على المدان (ع.ق) بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص المادة السابقة من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وصدر الحكم على (ع.ق) من مواليد عام 1964م، متزوج ومن سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة لاتهامه بالخيانة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأظهرت وقائع الاتهام أن المدان تعرف في عام 2008 على ضابط المخابرات "أبو سالم" عبر اتصال على جواله وتم العرض عليه العمل لصالح مخابرات الاحتلال فوافق على الارتباط.

وأوضحت أن المدان تواصل مع أكثر من ضابط خلال فترة ارتباطه وزود المخابرات بمعلومات عن بعض المناطق والأنفاق الحدودية مع الجانب المصري وطبيعة عملها، كما استلم نقاط ميتة وزرع أخرى بتوجيه من مخابرات الاحتلال.

في ذات السياق، أصدرت المحكمة حكمًا على المدان (م.م) بالأشغال الشاقة المؤبدة سندًا لنصوص المواد السابقة والمادة 118/أ من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، ومصادرة أدوات الجريمة المضبوطة سنداً لنص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.

وقررت المحكمة براءة المدان من التهمة الثانية وهي التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 89/أ معطوفاً عليها المادة 378/أ من قانون العقوبات الثوري 1979 وذلك لعدم كفاية الأدلة سنداً لنص المادة 229/ب من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.

وصدر الحكم على (م.م) من مواليد عام 1988، متزوج من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بتهمة الخيانة سنداً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأظهرت وقائع الاتهام أن المدان تلقى اتصالاً عام 2009 م فتاة تُدعى "ياسمين" تعمل مع مخابرات الاحتلال وطلبت منه العمل معهم فوافق على ذلك وعرفته على ضابط يدعى "أبو موسى" تواصل معه وزوده بمعلومات وإرشادات عن رجال المقاومة وانتماءاتهم وتحركاتهم وعتادهم ومركباتهم وأرقام جوالاتهم وأماكن سكناهم وعن أماكن إطلاق الصواريخ وأماكن الرباط والأنفاق.

وأكدت هيئة القضاء العسكري أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.