أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورقة موقف حول التشريع الالكتروني، تناولت القرار رقم "16" لعام 2017 الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانوني أخر أصدره التشريعي بغزة.
وتتناول ورقة العمل، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالإضافة لقانون الجرائم الإلكترونية المذكور أعلاه، القانون رقم (3) لسنة 2009م المعدل لقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م، والذي استحدث تهمة اساءة استخدام التكنولوجيا، والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني (كتلة التغيير والإصلاح).
وتتطرق إلى مدى مراعاة القانونين للحقوق والحريات العامة، في إطار إحدى مهامه القائمة على مراقبة السياسات والتشريعات ومدى انسجامهما مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التعاقدية، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.
وحسب المركز، فإن الورقة تحتكم إلى المعايير القانونية المحلية والدولية في تبيان أوجه المخالفات والآثار السلبية على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تستعرض الورقة الضمانات القانونية والدستورية التي أوردها القانون الفلسطيني والدولي، بشأن الكيفية التي يجوز بموجبها تقييد حرية الأفراد بشكل مشروع، في ظل استمرار حالات احتجاز واستدعاء المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل تعسفي، على خلفيات متباينة، والتي كان آخرها احتجاز الناشطين أيمن القواسمي وعيسى أبو عمرو، حيث يُحاكم الأخير على عدة تهم من بينها مخالفة قانون الجرائم الالكترونية، محل قراءة الورقة.
وقال المركز، إنه يسعى من خلال هذه الورقة إلى حث السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى مراعاة عدة معايير، الأول التوقف عن سيولة إصدار قوانين وقرارات بقوانين في ظل حالة الانقسام السائدة.
وطالب ثانيًا بوقف العمل بالتشريعات الالكترونية لحين تعديلها بما يتوائم مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية.
كما طالب بالإفراج عن المواطنين والنشطاء المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب القانون الفلسطيني والدولي، وتفعيل الرقابة من قبل النيابة العامة على أداء مأموري الضبط القضائي.