ديوان الفتوى والتشريع يصدر قرارات العدد (136) من الجريدة الرسمية

ديوان الفتوى والتشريع يصدر قرارات العدد (136) من الجريدة الرسمية
حجم الخط

أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الثلاثاء، العدد (136) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وتضمن نص العدد القرار بقانون رقم (18) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم(15) لسنة 2004م، والمرسوم الرئاسي رقم(5) لسنة 2017م، بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة الى خمسة عشر قراراً رئاسياً.

وكما احتوى العدد على قرارين لمجلس الوزراء، قرار رقم(7) لسنة2017م، بنظام المجلس الوطني للطفل، وقرار رقم(8) لسنة 2017م، بنظام عقد حزمة حوافز للمشاريع في المدن والمناطق الصناعية الحرة لغايات تشجيع الاستثمار.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار الوزاري رقم(1) لسنة 2017م، بتعديل القرار رقم(2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله، الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتعليمات الوزارية رقم (2) لسنة 2017م، بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، الصادرة عن وزارة الصحة.

وتضمن العدد قراراً للسلطة القضائية صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، إضافة الى إعلانات صادرة عن مدير عام الإدارة العامة للتعاون "مسجل جمعيات تعاونية"-صادر عن وزارة العمل. وإعلان تسجيل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، ، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، إضافة إلى القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.