ذكر مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، أن الشركة نجحت في استصدار أمر قضائي مؤقت آخر من المحكمة العليا الإسرائيلية، يحظر بموجبه على كهرباء إسرائيل بفصل التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية، إلى حين تعديل أنظمة سلطة الخدمات الإسرائيلية المتعلقة بقطع الكهرباء، وذلك بعد الالتماس الثاني التي تقدمت به الشركة للمحكمة.
وأوضح العمري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحكمة عقدت جلسة في السابع عشر من الشهر الجاري، بحضور ثلاثة قضاة لبحث حيثيات الالتماس المقدم من كهرباء القدس، ضد إسرائيل، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ورئيس الإدارة المدنية، وضابط الكهرباء، وشركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث أصدر قاضي المحكمة قراراً بأنه لا يجوز تجريد الحكومة الإسرائيلية من صلاحياتها ومنحها لشركة كهرباء إسرائيل لتقوم الأخيرة بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المشتركين، وإفادة جهات معينة فقط بهذا القرار، دون أخذ الموافقة الخطية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال، متبعًا أن قاضي المحكمة أمهل المدعى عليهم 60 يوماً لتعديل القانون، هذا بالإضافة إلى استمرار المنع المؤقت.
وأوضح أن الشركة وعبر فريق محاميها، قامت برفع قضية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف هذا القرار الجائر القاضي بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي تقدمت بها، والتي تحدد أنه يجب أخذ موافقة خطية من الجهات السياسية والأمنية الرسمية قبل تنفيذ أي قطع للتيار الكهربائي.
وأضاف العمري أن نجاح الشركة في استصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية في خضم المعارك القانونية التي تخوضها حفاظاً على مقدراتها وديمومتها للاستمرار في تلبية احتياجات آلاف المواطنين وتزويدهم بخدمة التيار الكهربائي بمختلف مناطق امتيازها، يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة.
ويأتي قرار المحكمة، بعد أن كانت كهرباء إسرائيل قد هددت بقطع التيار الكهربائي عن شركة كهرباء القدس قبل أشهر، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العام 2016، والتي تم فيها تسوية كامل ديون الكهرباء الماضية، بما فيها كهرباء القدس.
ويشار إلى أنه في شهر نيسان من العام الماضي، تقدمت كهرباء إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا لفصل الكهرباء عن شبكات شركة كهرباء القدس، وبعد مداولات استمرت لمدة عام، أقرت المحكمة في قرارها الجديد ما اقترحته سلطة الخدمات الإسرائيلية بأن على كهرباء إسرائيل إبلاغ الجهات المعنية أولاً بقرارها، ومن ثم إعطاء إنذار لسبعة أيام.