تعمل الحكومة "الإسرائيلية" على اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الحرب في تقييد حريات مواطنين بواسطة أوامر إدارية، التي تستند إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية، بدون أي رقابة من وزارة القضاء.
ومن المتوقع، أن يعرض الاقتراح على لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، والتي ستصوت على نقل اقتراح القانون إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي حال جرى تمرير القانون، سيكون بإمكان وزير الحرب أن يفرض قيودا على مجال عمل أو مكان عمل شخص معين، أو منعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد، أو الخروج من منطقة معنية، أو منعه من مغادرة البلاد، أو منعه من إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.
وجاء أنه سيكون بإمكان وزير الحرب فرض هذه القيود بدون مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافا لأوامر إدارية أخرى، مثل أوامر الاعتقال الإداري أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.
وبحسب الاقتراح الحكومي، فإن الأوامر التي تشمل الحبس المنزلي الكامل أو الإبعاد من المنزل ستصنف على أنها "قاسية"، في حين تصنف باقي الأوامر على أنها "عادية".
وينص الاقتراح على تخويل وزير الحرب صلاحية إصدار "أوامر قاسية" بناء على "طلب موظف كبير فيما يسمى جهاز الأمن العام (الشاباك) وبموافقة مدع كبير".
ويأتي هذا الاقتراح خلافا لأوامر الاعتقال الإدارية التي تصدر بناء على طلب رئيس الشاباك، وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، أو من ينوب عنهم.
وبحسب الاقتراح الجديد، فإن إصدار "الأوامر العادية" لن يكون هناك حاجة لمصادقة خارجية. وفي وجهة النظر التي كتبها المستشار القضائي للجنة، غور بلاي، انتقد مستوى الرقابة المقترح، وقدم توصية تتضمن مصادقة المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام على "الأوامر القاسية" أيضا، إضافة إلى فرض رقابة على "الأوامر العادية".
إلى ذلك، انتقد بلاي نطاق صلاحية المحكمة في الرقابة على أوامر تقييد الحريات. وبحسب النص الحالي، فإن إصدار الأوامر لا يلزم بكشف أدلة أو شبهات، وتكون خاضعة لرقابة إدارية فقط، بحيث تستطيع المحكمة التدخل في حالات متطرفة فقط، مثل الحالات التي تكون فيها اعتبارات وزير الحرب غير معقولة بشكل جلي.
وكتب المستشار القضائي للجنة إنه يجب إتاحة المجال لرقابة معمقة أكثر. كما طلب شطب النص الواسع الذي يخول وزير الحرب صلاحية إصدار "أي أمر أو قيد يقتضيه أمن الدولة أو الجمهور".