قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في فرض منطقة عازلة في قطاع غزة بقوة النار.
وأوضح المركز في تقرير له إن "مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية"، على المساحات من الأراضي وفي البحر" هو غير قانوني، ويشكل ضربا لكل قواعد القانون الدولي، خاصة في أعقاب إعادة تموضع الاحتلال خارج أراضيه في العام 2005.
وبين أن قوات الاحتلال منعت سكان قطاع غزة من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها، وحظرت على الصيادين دخولها والصيد فيها.
وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال وسعت مسافة الصيد في بحر غزة من ثلاثة أميال بحرية إلى ستة، وذلك في أعقاب الهدنة التي أعقبت الحرب على غزة في نوفمبر من العام 2012، غير أن التضارب حول مساحة المنطقة البرية المحظور الوصول إليها ظل غير واضح، وهو ما زاد من حجم المخاطر التي تعرض لها الفلسطينيون فيها.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت بتاريخ 7/3/2015، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب أبعد من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة.
ولفت إلى أنه بتاريخ 1 ابريل 2016، أعلنت سلطات الاحتلال السماح لصيادي القطاع فقط من مسافة 6 أميال بحرية إلى 9 أميال بحرية، فيما منعت الوصل لأكثر من 6 أميال بحرية في باقي مناطق بحر القطاع.
وبتاريخ 3/5/2017، سمحت سلطات الاحتلال للصيادين بالصيد حتى مسافة 9 أميال بحرية عوضًا عن 6 أميال بحرية في منطقة بحر غزة وشمال غزة.
وتشير التطورات الميدانية التي يتابعها المركز إلى أن قوات الاحتلال قد صعدت من اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعون والصيادون، ومنعتهم من الوصول الآمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن فرض "المنطقة العازلة" عبر إطلاق النار، والذي أدى غالبًا لاستهداف مباشر للمدنيين، يمثل جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.