أصدرت هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، جملة من الأحكام بحق عدد من المُدانين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في قطاع غزة.
وفي تفاصيل الأحكام، حكمت المحكمة العسكرية العليا على المدان (ع. ق) من مواليد عام 1988 وسكان مدينة رفح بالحبس مدة سبعة عشر عاماً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أردني سنداً لنصوص مواد الاتهام مع احتساب مدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المُدان المذكور بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام لكفاية الأدلة، وهي الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28-1) معطوفاً عليها المادة (29/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم7 لسنة 2013 بالنسبة للمدان.
كما حكمت المحكمة العليا على المدان (ه، أ) بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتُصبح الحكم على المستأنف بالحبس مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية (5000) دينار أردني سنداً لنص مادة الاتهام، حيث ذكرت أنه أدين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28-1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أصدرت المحكمة حكماً على المدان (ي. ق) من مواليد عام 1981 بمدينة رفح وهو عسكري بالحبس مدة عشر سنوات سنداً لنصوص مواد الاتهام مع احتساب مدة التوقيف، وذلك بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام لكفاية الأدلة، وهي الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28/5،1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 معطوفاً عليها (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وحكمت المحكمة على المدان (س. ف) عسكري من مواليد عام 1981 وسكان مخيم الشاطئ بغزة بالحبس مدة ثماني سنوات سنداً لنصوص مواد الاتهام مع احتساب مدة التوقيف، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام لكفاية الأدلة، وهي الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28/5،1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 معطوفاً عليها (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
كما حكمت المحكمة على المدان (م. م) من مواليد عام 1988 وسكان محافظة غزة بالحبس مدة سبع سنوات سنداً لنصوص مواد الاتهام مع احتساب مدة التوقيف، بعد إدانته بالتوسط في بيع المواد المخدرة خلافاً لنص المادة (41) بدلالة المادة (28/1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
كما حكمت على المدان (ه،أ) بقبول الاستئناف في الموضوع بتعديل العقوبة ليصبح الحكم على المستأنف بالحبس مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية (5000) دينار أردني بدلاً من الحبس المؤبد، سنداً لنص مادة الاتهام، وذلك بعدما أدين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28-1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد أدانت المحكمة العسكرية العليا جميع المدانين بتعاطي مواد مخدرة خلافاً لنص المادة (437) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، كما أكدت تأييد الحكم المستأنف بحق المدانين.
وأكدت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بجميع المدانين سنداً لنص المادة (75/ فقرة أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الثوري.
أحكام أولية
في سياق آخر، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن 17 عاماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني على المدان (أ، خ) مواليد عام 1985 بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خلافاً لنص المادة (5،1/28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
كما حكمت على نفس المدان بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، سنداً لنص مادة الاتهام، بعهد إدانته بتعاطي المواد المخدرة خلافاً لنص المادة 7/27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفصل المدان من الخدمة سنداً لنص المادة 21 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، ومصادرة المضبوطات المحرزة.
كما حكمت المحكمة على المدان (م، ع) مواليد عام 1991 بالسجن 17عاماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لنص المادة (5،1/28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
كما حكمت المحكمة على المدان (م، ع) من مواليد عام 1985 بالسجن مدة 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أردني بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لنص المادة (5،1/28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 وفصل المدان من الخدمة.
وحكمت المحكمة على المدان (غ، ا) مواليد عام 1998 بالسجن (9) سنوات وغرامة مالية قدرها 8 آلاف دينار أردني بتهمة المساهمة والمساعدة في الإتجار بالمواد المخدرة، خلافاً لنص المادة (41) معطوفاً عليها (1/28) من قانون المخدرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
وفي حكم آخر، حكمت المحكمة على المدان (أ، م) بالسجن مدة عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار بتهمة حيازة مواد مخدرة خلافاً لنص المادة (7/27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
وأوضحت المحكمة العسكرية الدائمة أن تلك الأحكام صدرت بالدرجة الأولى وقابلة للاستئناف.