أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، علي سؤال ورد إليها لمعرفة الحكم الشرعي لصيام يوم الشك، وأوضحت أن يوم الشك، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا.
وأضافت يختلف حكم صومه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال، أحدها،أن يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه، والثاني، أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أوعن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي، والثالث، أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر ومنهم الحسن، وإن وافق صومًا كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.
وكشفت اللجنة أن الرأي الراجح المفتي به، أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
واستشهدت اللجنة بقول "النووي": قال الخطيب: "أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه".
وتابعت: قال الشوكاني: ويلاحظ أن النهى عن صوم يوم الشك لا يمنع صحة صومه عن القضاء قبل دخول شهر رمضان حتى لا تلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان، وكذلك من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه.
وأردفت قائلة: "فإن لماذا يُكره الصيام قبل رمضان مباشرة لمن ليس له عادة أو سبب، فالجواب أنّ ذلك كما قال ابن رجب الحنبلي بتصرف في كتابه "لطائف المعارف" فيما لمواسم العام من الوظائف لمعانٍ منها، أحدها: لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. ولهذا نهي عن صيام يوم الشك، قال عمار من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
والمعنى الثاني، الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وخصوصًا سنة الفجر قبلها، فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة، ولهذا يشرع صلاتها بالبيت والاضطجاع بعدها.
وأشارت الفتوي إلي أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلًا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال له: "آلصُّبح أربعا"، ولفتت، لربما ظن بعض الجهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصيام ولهذا يقولون هي أيام توديع للأكل وتسمى تنحيسا واشتقاقه من الأيام النحسات.