أجابت لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال ورد إليها، يريد حكم الشرع فيمن نذر نذرًا ولم يستطع الوفاء به، فتفيد: إذا عجزت عن الوفاء بالنذر، فإن كفارة النذر، كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، رواه مسلم.
وأضاف: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.