ماذا على زوجتي التي سيكون حملها في الشهر الثالث عند بداية رمضان إذا لم تستطع الصيام؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
إذا خافت زوجتُك على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها على الجنين فقط، بحيث حذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية: وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء المصرية