بقلم رئيس مركز حقوق الإنسان: المحامي البروفسور رأفت محمد رشيد الميقاتي
تعقيباً على صدور أول قرار من نوعه في لبنان عن الغرفة الثانية عشرة في محكمة استئناف جبل لبنان يبيح ارتكاب الشذوذ الجنسي -المسمى من الشاذين أو مناصريهم "مثلية" -بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٢وما أعقب ذلك من ترحيب هؤلاء بذلك في إطار تعليقات قانونية متداولة على بعض المواقع الالكترونية والوسائل الإعلامية
فإننا ندلي بما يلي :
أولا: إن مخالفة أحد المستشارين في المحكمة للقرار المذكور الذي صدر بالأكثرية لا بالإجماع مؤشر جيد في وجه تعطيل العمل بالنصوص القانونية التي تحمي المجتمع من هذه الجرائم.
ثانيا : إن استخدام المحكمة عبارة “الشذوذ الجنسي " في ثنايا قرارها من شأنه الحفاظ على هذا التوصيف الموضوعي لهذه الجريمة.
ثالثا: ان المحكمة التي تعطل تطبيق النص القانوني بتأويلات باطلة متهافتة تكون قد ارتكبت ضمنا جرم الاستنكاف عن إحقاق الحق إذ كيف سمحت لنفسها بتشريع إباحة الشذوذ الجنسي ضاربة عرض الحائط بالنصوص الصريحة في قانون العقوبات اللبناني التي تجرّم هذه الفاحشة المنتهكة للطبيعة الانسانية السليمة !!
رابعا : ان منح المحكمة نفسها سلطة التشريع من خلال اضفاء الإباحة على فعل جرمي هو خروج صارخ على حدود السلطة القضائية وعدوان على السلطة التشريعية بزعم الدفاع عن الحريات!!
خامسا : إن الزعم بأن تجريم الشذوذ لا يكون الا اذا حدث في مكان عام أو مع قاصر يتضمن مخالفة صارخة لصريح النص القانوني للمادة ٥٣٤ من قانون العقوبات حيث لم يرد فيه أي من هذين القيدين مطلقا ، كما أن هذا التأويل الفاسد مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي اللبناني في المجال الجزائي على مدى عقود !!!
سادسا :إن الزعم بأن المحكمة نظرت في التطور الاجتماعي وذلك بتحررها من التفسير التقليدي القديم للمجامعة خلافا للطبيعة والذي كان يعني الشذوذ الجنسي هو زعم باطل ، لأن النص يجرّم أصلا هذا الفعل المنافي لطبيعة الإنسان والذي لم يستجد الآن لتطور ما ، بل هو جريمة قديمة كالقتل تماما وفيها قتل الفطرة الإنسانية السليمة ،وإن هذه الجريمة اقترنت بفترة انحطاط إحدى الأمم في حقبة تاريخية غابرة سطرت أحداثها الكتب السماوية ثم الموسوعات العالمية لتاريخ الحضارات والأمم والشعوب وبقي البحر الميت شاهدا حيّا على جرائم شذوذ قوم لوط في أدنى نقطة في الأرض.
سابعا:إن صدور بعض القرارات الشاذة والنادرة خلال فترة عام تقريبا عن بعض القضاة المنفردين هو محاولة فاشلة لتسلل الشذوذ القضائي الى لبنان بغية إضفاء المشروعية على الشذوذ الجنسي ولا تعتبر تلك القرارات ذات قيمة قانونية بل يجب فسخها استئنافا.
ثامنا: ويبقى التساؤل الطبيعي في وجه المصرين على تشويه الطبيعة الإنساني:
إذا كانت المادة القانونية المذكورة لا تجرّم الشذوذ الجنسي بزعمكم فلماذا تطالبون بإسقاطها إذن؟؟
تاسعا : دعوة النيابة العامة إلى ممارسة حقها بالتمييز الجزائي بغية فسخ القرارات الاستئنافية المتهافتة وخاصة تلك التي تغتال إنسانية الإنسان.
عاشرا : دعوة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي إلى القيام بواجباتهما تجاه هذه الممارسات غير القانونية والتي تنذر بفوضى قضائية وأخرى تشريعية إثر الاجتهاد الشاذ في مورد النص الصريح .
حادي عشر : دعوة نقابة المحامين في بيروت وطرابلس إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما والقيام بواجباتهما في صون العدالة والقيم واحترام النص القانوني الذي يحفظ المجتمع من التسويق لهذه الجرائم باسم الحريات قبل أن يشهد لبنان قريبا من يطالب بحرية ممارسة أنواع الجرائم المختلفة وفِي طليعتها الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
وكفى اغتيالاً لإنسانية الإنسان باسم حقوق الإنسان.