"التشريعي" يُقرّ زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية إلى 3 سنوات

التشريعي
حجم الخط

أقر المجلس التشريعي  الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بالقراءة الثانية مشروع قانون معدل لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بشأن زيادة مدد التقادم للحقوق العمالية من سنة إلى ثلاثة سنوات.

وأفاد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، الأربعاء، أن هذا التعديل جاء نزولاً عند دعوات العديد من النقابات المهنية والعمالية والاتحادات العمالية، كما يُعبر هذا الإقرار عن انحياز السلطة التشريعية لشريحة العمال وتعزيز صمودهم في ظل أوضاع الحصار الخانق.

ونوه إلى أن المجلس التشريعي حرص على عقد العديد من اللقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بالصيغة التشريعية الأنسب لحل إشكالية تقادم الحقوق بمضي سنة واحدة وفقا للمادة (414) من القانون المدني التي أفرزت جدلاً واسعاً لدى العمال والجمعيات والنقابات المدافعة عن حقوق العمال والتي ترى في النص أنه يُشكل إجحافاً كبيراً بحقوق العمال ويعصف بها، بل ويُشكل ذريعة لدى العديد من أرباب العمل للالتفاف للتسويف وإهدار حقوق العمل بتأجيل منح العامل لحقوقه المالية بحجج واهية لضمان انقضاء مدة السنة لاسيما في ظل ظروف الحصار وتردي المستوى الاقتصادي.

واستطرد "بالتالي تُوّجت الجهود المجتمعية بالاتفاق على اعتماد مدة ثلاث سنوات لسقوط الحق في المطالبة القضائية أمام المحاكم فيما يتعلق بالحقوق العمالية".

من جهة أخرى وفي ذات الجلسة أقر المجلس بالمناقشة العامة مشروع قانون معدل لقانون البينات 4 لسنة 2001 لتنظيم قيد الخبراء أمام المحاكم والنيابة العامة.

وحسب بيان المجلس، فإن مشروع القانون يهدف المعدل إلى وضع حد لعشوائية عمل الخبراء دون معيارية ودون وضوح جهة التنسيب للخبراء، حيث أدى غموض التنظيم القانوني لصفة الخبير وعدم وضوح الجهة المخولة بمنح صفة الخبير إلى تسلل العديد من منتحلي صفة الخبير للإدلاء بتقارير لدى المحاكم والنيابة العامة كانت سببًا في صدور أحكاماً تنطوي تغرير.

وذكر البيان أن التعديل المقترح "سيساهم في إزالة الغموض من خلال تقييد ممارسة مهنة الخبير بشروط وإجراءات تنظمها وزارة العدل، مع حصر مزاولة أعمال الخبرة أمام القضاء والنيابة العامة بالأسماء المقيدة في السجل المعد لذلك من وزارة العدل".