أدانت محكمة صلح بيت لحم بهيئة القاضي سلام عقيل، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (و.ق) بتهمة استعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه خلافا لإحكام المادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة بيت لحم أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة بيت لحم نوره براهمة.