حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا، اليوم الخميس، على المتهم (م، ع) بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، بعد أن أدانته بتهمة الاغتصاب، خلافًا لإحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.
وأصدرت المحكمة التي عُقدت برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضيين أيمن عليوي وبشير عوض، أيضًا حكمًا بالإشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، بحق المتهم (م، د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، خلافًا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة .1975 كما أدانت المحكمة المتهم (م،أ) بتهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، خلافًا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 إلف دينار أردني.
وحكمت أيضًا على المتهم (م، أ ) بالإشغال الشاقة 7 سنوات ونصف، بعد أن أدانته بتهمة الشروع بالقتل خلافًا للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.
وعلى صعيد آخر، حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضيين موسى سياعرة وأحمد الحجوج، على المتهم ( م،خ) بالإشغال الشاقة لمدة 4 سنوات، بتهمة هتك العرض، خلافًا لإحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.
كما حكمت على المتهم (ي،ع) بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونصف، بتهمة القتل القصد خلافًا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وجاء الحكم في القضايا السابقة بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.