الخطف وهتك العرض والخيانة

جنايات الخليل تصدر أحكامًا بحق مدانين بتهم مختلفة

المحكمة
حجم الخط

الخليل

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بالخليل، هيئة القاضي ياسمين جراد، حكمًا حضوريًا بحق المدان "ج.س.ج" بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وشهرين بتهمة الشروع بالخطف خلافاً لنص المادة 302و70 من قانون العقوبات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى والحكم عليه بالغرامة 500 دينار أردني وفق لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية يحبس في حال عدم الدفع.

كما أصدرت المحكمة حكماً بمثابة الحضوري بحق المدان "م.ح" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296 /1 من قانون العقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99ع لسنة 60 ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاماً على ارتكاب الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني.

وفي السياق ذاته، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً بحق المدان "ب.ط" بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى عن تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "ح.ا" بالحبس لمدة سنتين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عملاً باحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.

كما وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس هيئة القاضي سائد صايل، وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابت حكماً ببراءة المتهم الأول "ع.ا" من جرم الاتجار بالمخدرات، وإدانة المتهم الثاني "ن.ج" بتهمة الاتجار بالمخدرات وحبسه 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "م.ع" بتهمة الاتجار بالمخدرات والحبس 10 سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار أردني، وإدانته بجرم تعاطي مواد مخدرة والحبس لمدة سنه عن هذه الجريمة وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.