قضت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي بسام زيد، واستنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنوات، بحق المتهم (ث،ق) بتهمة شهادة الزور، وذلك خلافاً للمادة "214/2" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة "1960".
وكذلك أدانت المحكمة المتهم الأول (ط،ب) والمتهم الثاني (ر،ج) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافًا للمادة "14/1" من القرار بقانون رقم أربعة لسنة "2010" بشأن حضر ومكافحة منتجات المستوطنات والحكم عليهم تبعًا للإدانة للمتهم الأول بالغرامة المالية "2000" دينار أردني وعلى المتهم الثاني بالغرامة بواقع "1000" دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
يشار إلى أنه جاء الحكم في القضايا بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذ محمد مسعد.