أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين عماد ثابت، ومحمد داوود، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م، ف، أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 8،7،13 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
وفي السياق، أدانت المحكمة المتهم (م، ع، م) بتهمة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات فلسطين بدولة أجنبية خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 60، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات.
ويأتي الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.