أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي بشير عوض، والقاضي بسام زياد، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (أ.ش) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة عنان أبو شنب.