أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، اليوم الأحد، واستنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه،س،ش) بعد إدانته بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة و المؤثرات العقيلة خلافًا لأحكام المادة (5/4/أ) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حكمًا بالحبس مدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة ألفي دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة، وإتلافها حسب الأصول.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م،غ) بتهمة السرقة خلافًا للمادة 406/3/ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.