أصدر القضاء اللبناني حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار.
وأصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية في إحدى مستشفيات العاصمة.
وفي التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطي الإذن بنقلها إلى غرفة أخرى في إجراء روتيني. حينها أقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالي فهي لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث".
وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.