الاقتصاد برام الله: عالجنا 100 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار

السلع
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إنها عالجت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية، تركزت في ارتفاع سعر بعض الأصناف وتحديداً الزيت.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تعميم قائمة الأسعار على الجمهور عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى توزيع القائمة على المحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد.

كما أشار التقرير، إلى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع بالرغم من أن المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحها أمام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى إغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار بشكل جنوني واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت، علاوة على إخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.

وبينت أن الامدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا(كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج، بالإضافة إلى استقرار واضح في أسعار السلع خاصة سعر الارز الذي شهد الأيام الماضية ارتفاعاً غير مبرر.

وأضافت الوزارة في تقريرها، أنه وفقاٍ للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلالف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونًا.

وهذا ينحسب أيضًا، وفق الوزارة، على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.

ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ، وفق الوزارة، يحظر على الكافة احتكار البضائع أو إخفائها أو الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة، وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعمل المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها ماد أساسية.