مفتي الديار الفلسطينية يحدد قيمة صدقة الفطر ونصاب الزكاة لهذا العام

المفتي العام
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقدار صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب الزكاة للعام 1441 هـ/ 2020 مـ.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، في بيانٍ صحفي: "إنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى، أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له".

وشدد المفتي حسين، على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوال كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر.

وتابع: "ابن حزم ذهب إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس".

وأوضح المفتي، أن مجلس الإفتاء الأعلى يرجح جواز إخراجها من أول الشهر، لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعًا وتعقيدًا في زماننا هذا، خاصة في الظرف الذي يمر به الناس في هذه الفترة العصيبة التي يجتاحهم فيها فيروس "كورونا".

وأكد أنه لا يجوز شرعًا تأخير الصدقة إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، لافتا إلى أنه من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.

وحول مقدار فدية الصوم، وأشار المفتي إلى أنه "يجب على المريض مرضاً مزمناً، أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها "إطعام مسكين وجبتين" عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.

نصاب زكاة المال

وفيما يتعلق بنصاب زكاة المال، قال المفتي: "يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عنهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة".

وبيّن أنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن اعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بــ (3100) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.