قرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إلغاء حكم قضائي ضد أعضاء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات "BDS"، وذلك بعد 9 سنوات من حكم قضائي أصدرته محكمة فرنسية، بحق 11 ناشطاً بتهمة العنصرية والتحريض ضد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
وبعد 9 أعوام من الجدال القانوني في القضية، اعتبرت المحكمة الأوروبية عمل حركة المقاطعة شرعياً، ويندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
بدوره، قال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية: "ورد في قرار المحكمة أنّ نشاطات حملة BDS لا تتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير".
وتابع: "قررت المحكمة اليوم فرض غرامة مالية على فرنسا لتغطية تكاليف القضاء وتعويض المتهمين بـ20 ألف يورو"، مُشيراً إلى أنّ الحكم الصادر اليوم له أهمية كبيرة لأنّه ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويأتي في وقت تشنّ فيه "إسرائيل" حملة لتجريم حركة المقاطعة للحد من نشاطاتها.