الاحتلال يحكم بالسجن 45 يومًا على جندي قتل صيادًا فلسطينيًا عام 2018

محكمة الاحتلال
حجم الخط

ترجمة - وكالة خبر

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمًا بالسجن لمدة (45 يومًا) فقط على ضابط إسرائيلي قتل صيادًا فلسطينياً عام 2018.

وأفاد مركز الميزان في بيان صحفي، بأن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في اللد أصدرت في الخامس عشر من الشهر الجاري، حكمًا مخففًا بحق ضابط إسرائيلي متهم بقتل الصياد الفلسطيني نواف أحمد العطار (23 عامًا)، من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعيار ناري في البطن أثناء ممارسته مهنة الصيد في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 على شاطئ منطقة السودانية.

وأضاف المركز، أنه وإثر شكوى جنائية تقدم بها "الميزان" إلى المدعي العام العسكري بتاريخ 27/11/2018م، مدعمة بالأدلة الثبوتية وشهود العيان، باشرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في الحادث بتاريخ 7/4/2019م واستدعت شقيق الضحية بتاريخ 13/5/2020م إلى معبر بيت حانون "إيرز" للإدلاء بشهادته.

وتضمن منطوق الحكم المذكور عقوبة السجن الفعلي مع العمل العسكري لمدة (45 يومًا) في ظروف يحددها مسؤول مصلحة التأهيل (ضابط الشرطة العسكرية)، وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ مدة تتراوح من شهرين وحتى سنتين في حال اقترف المتهم مخالفة من المخالفات التي أُدين بها، أو مخالفة على أساس استخدام غير قانوني للسلاح، وتخفيض رتبته إلى جندي، وذلك لارتكابه مخالفتي "الخروج عن الصلاحيات إلى درجة تشكيل خطورة على الحياة أو الصحة"، حسب المادة (72) من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي لسنة 1955م، و"التخريب من خلال الإهمال، حسب المادة (341) من قانون العقوبات الإسرائيلي لسنة 1977م، وذلك بعد أن وجه المدعي العسكري بتاريخ 2/6/2020م لائحة اتهام للضابط المُتهم بقتل الصياد العطار لمخالفته الصلاحيات والمواد المذكورة، وصدر الحكم بتاريخ 15/6/2020م.

ولفت المركز إلى أنه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم القضائي والتي تظهر اعتراف المتهم صراحة بارتكاب جريمته، بالإضافة إلى الأدلة التي قدمها المركز للمدعي العسكري في معرض سعيه لوصول الضحية إلى العدالة، وطبيعة الحُكم المُخفف الصادر بحق المتهم الذي اعتبر جريمة القتل مُخالفة، الأمر الذي لا يتناسب مع خطورة الجُرم الواقع، وكذلك حجب تاريخ بدء تنفيذ العقوبة عن الوكيل وعائلة الضحية.

وقال المركز في بيانه: "إن القضاء الإسرائيلي ماضٍ في محاولات تحصين الجنود الإسرائيليين من المسائلة والمُحاسبة المناسبة، وعدم إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، وفي محاولة الالتفاف على مبدأ الولاية التكاملية للقضاء الدولي، من خلال فتح تحقيقات وإجراء مُحاكمات صورية تسعى إلى وقف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن ميثاق روما المُنشئ لها لا يُجيز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين بموجب المادة (20)، غير أن الفقرة (3) منها وضعت استثنائين تُمكناها من إعادة محاكمة الشخص وهما: في حال عمد القضاء الوطني في محاكمته إلى حماية الشخص من المسؤولية الجنائية، أو لم تتم المحاكمة بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة".

وشدد المركز بناء عليها على بقاء اختصاص القضاء الدولي قائماً في الحالة المذكورة، وأن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مكفول بموجب القانون.

ولفت إلى أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين يُشكل انتهاكاً جسيماً لجوهر الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز، كما تنطوي الأحكام القضائية لدولة الاحتلال وتوجهها نحو تخفيف العقوبة عن مرتكبي انتهاكات واضحة، دليلاً إضافياً على فشلها كمنظومة في الوفاء بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء.

وأشار إلى حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 28/10/2019م، بحق عسكري اسرائيلي مُتهم بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً) خلال فعاليات مسيرات العودة في العام المُنصرم، بالسجن الفعلي لمدة (30) يوماً (عن طريق الشغل العسكري)، و(60) يوم مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته.

ودعا الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

واعتادت محاكم الاحتلال على إصدار أحكام لا تكاد تذكر ضد الجنود الإسرائيليين في حال ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين، حيث كانت قضت بالسجن (30) يوماً (عن طريق الشغل العسكري) بحق عسكري اسرائيلي آخر مُتهم بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً).