أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الإثنين، حكماً بإدانة متهمين بالاتجار بالمخدرات، بالأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة 20 ألف دينار أردني، إضافة الى تضمين كل واحد منهما مبلغ 10000 دينار أردني نفقات محكمة.
وأفادت المحكمة، بأن المتهم الأول (ا،س،ع) والمتهمة الثانية (س،ع،ع) تم ادانتهما بإنتاج أو تصنيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادتين 21/1 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واستناداً إلى نص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية ولنص المادة 36و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قررت المحكمة مصادرة وإتلاف المواد المخدرة، واستنادا لنص المادة 30 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة مصادرة المبنى الواقع في مدينة دورا والذي استعمل في ارتكاب الجريمة لحساب خزينة الدولة.
وجاء هذا الحكم برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، استنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ.