قضت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، اليوم الخميس، بإدانة المتهم (ع، ا) بالتحريض على القتل سنداً للمادة 80/1 بدلالة المادة 326 و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت المحكمة، عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، علمًا بأن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ معالي موسى.
وجاء ذلك بحسب المحكمة، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.