أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، حكما بإدانة المتهم /ع،ح/ بتهمة التزوير في أوراق رسمية واستخدام سند مزور سندا لأحكام المادة 260 و261 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا .