أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (م،أ،ح)، والمتهم الثاني (م،ر،ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سندا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.
نشر 17 يناير 2021 | 13:23
أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (م،أ،ح)، والمتهم الثاني (م،ر،ح) عن تهمة الشروع بالقتل القصد، سندا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.