أسدلت المحكمة الدستورية، الستار اليوم، على قضية ازدواج الجنسية، بعدما قضت بأحقية ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم حصرها على أصحاب الجنسية المصرية فقط، الأمر الذي يفتح الباب على مصرعيه أمام حاملى الجنسيات الأخرى وعلى رأسها الإسرائيلية بالجلوس تحت قبة البرلمان المصرى، والتحكم في تشريعات من شأنها تنظيم حياة المواطن وحفظ الأمن القومي المصري.
وفتح قرار المحكمة الدستورية تساؤلات عديدة منها، لماذا حرّمت الانتخابات الرئاسية على مزدوجي الجنسية، وصارت حلالًا لـ”البرلمانية”؟، وهل يعد حكم الدستورية” بمثابة تصريح للمصريين حاملي الجنسية الإسرائيلية بتمثيل الشعب؟، حيث إن التقارير الرسمية تشير إلى أن معدل المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية يتراوح بين 30 إلى 35 ألف مواطن، وماذا يحدث إذا دخلت مصر في حرب أو عداء رسمي مع دولة لها العديد من الأعضاء داخل البرلمان.. لأيٍ سينتمون؟
القانون يكفل لـ«المصري الإسرائيلي» تمثيل الشعب في البرلمان
قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري: «من حق المواطن المصري الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية أن يترشح للبرلمان رسميًا بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم»، مضيفا أن شروط الترشح الموجود في قانون مجلس النواب، هي الوحيدة التي تتحكم في قبول أوراق ترشح مواطن دون غيره، طالما صحيفته الجنائية ليس بها شىء سلبي.
من جانبه، رأى مايكل منير، الناشط السياسي، أن الحل الأمثل للخرج من أزمة التخوف من ترشح “الإسرائيلي”للانتخابات البرلمانية، وضع مادة في القانون تمنعه من الترشح واستثناءه دون غيره، مستبعدا تفكير مصري حامل للجنسية الإسرائيلية فى الترشح للبرلمان.
«مفوضي الدولة» ترفض ثنائية الجنسية: ازدواج الولاء
على الرغم من قبول المحكمة الدستورية العليا اليوم، ترشح مزدوجي الجنسية لمجلس النواب، إلا أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت تقريرًا شديد اللهجة مخصص لمناقشة ظاهرة النواب مزدوجي الجنسية في البرلمان عام 2001، تحديدًا في 21 أغسطس، حيث اعتبرت الهيئة أن ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلي والوطن الذي حصل على جنسيته.
واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعني أن الولاء أصبح منقوصاً، في حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصري تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.
ولفت التقرير إلى قرار وزير الدفاع الذي استثنى المصري مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث إنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التي يؤديها الجندي جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.
وأكد التقرير أنه ليس صحيحاً القول بإن مطلب الجنسية المصرية المنفردة في عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً في المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاجة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالي لا يمكن أن يدعي أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانوني للمصري الذي يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل في المركز القانوني مع غيره الذي يتفرد بالجنسية المصرية.
الإسلامبولي: «الدستورية» تطبق نص قانون الانتخابات
فى نفس السياق، قال عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، إن سبب السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان دونًا عن الانتخابات الرئاسية، أن النص القانوني بخصوص البرلمان وشروط الترشح له، تكلم عن المصريين فقط، ولم يشترط أن تكون جنسيتهم منفردة، على عكس نص الدستور في ترشح رئيس الجمهورية وتعيين رئيس الوزراء، بأن يكون مصريًا وعن أبويين يحملان الجنسية المصرية فقط دون أخرى.
وأضاف “الإسلامبولي”، أن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، كان سببًا كفيلًا لتهديد بطلان الانتخابات وإعادتها مرة أخرى، حيث إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها بما يتفق مع نصوصها.
وأوضح أنه بحكم اليوم، صار هناك بطلان في قانون الدوائر الانتخابية وعوار بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي يترتب عليه إلزام اللجنة العليا بإعادة فتح باب الترشح من جديد وإعطاء الفرصة لمن كان يعتقد عدم جواز الترشح لمزدوجي الجنسية.