تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد

الحكومة تعلن عن جملة من الإجراءت الجديدة للحد من تفشّي فيروس "كورونا"

الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا في رام الله
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد، وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 3-4-2021.

وقال ملحم في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة منه: "استنادًا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021 الصادر بإعلان حالة الطوارئ وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية".

أولًا: تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارًا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي).

ثانيًا: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

ثالثًا: إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

رابعًا: إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

خامسًا: تمنع منعًا باتًا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة.

سادسًا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

سابعًا: استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

ثامنًا: يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

تاسعًا: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل.

عاشرًا: تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصًا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

حادي عشر: يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

ثاني عشر: يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

ثالث عشر: على المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.

رابع عشر: يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.

خامس عشر: تفتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط.

سادس عشر: تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفقًا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

سابع عشر: على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.

ثامن عشر: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

تاسع عشر: تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

عشرون: تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.