الجزائر: قانون المعاشات العسكرية الجديد الجريدة الرسمية 2021

الجزائر: قانون المعاشات العسكرية الجديد الجريدة الرسمية 2021
حجم الخط

وكالة خبر

الجزائر: قانون المعاشات العسكرية الجديد الجريدة الرسمية 2021 حيث يتساءل الجزائريون عن قانون المعاشات العسكرية الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمؤرخ في 18 أبريل/ نيسان 2021.

وقد شمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون المعاشات العسكرية، ويمنح هذا القانون الحق في تقديم تظلمات ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، وتقديم شهادات طبية تثبت أحقية المتقدم للمعاش.

كما يمنح القانون الجديد الحق لكل صاحب طلب في إعادة النظر في معاشه، وإرفاق الشهادات الطبية بملفه لإثبات أحقيته، كما يمكن للأصول الذين فقدوا عدد من الأولاد في ظروف تمكنهم من الاستفادة من معاش العجز وفقا للقانون.

وكانت مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، قد كشفت في وقت سابق عن التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للمعاشات العسكرية.

وقالت المديرية إن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي تضمن تعديلات قانونية ملائمة، تتضمن تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري، والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة والاستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق، للتكفل الأحسن بانشغالات العسكريين السابقين.

كما تهدف التعديلات إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة.

وقد ورد في المادة 5, الفئات المستحقة للمعاش وهم: "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية أو عسكرية فعلية.

وبحسب المادة 6 فيستحق راتب الصرف من الخدمة "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين، مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين".

كما تضمن المادة 112 "تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفـض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو أي وسيلة إلكترونية، تحت طائلة فقدان الحق في ذلك".