هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا للاخت ؟ مع دخولنا في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، واقتراب عيد الفطر المبارك، يكثر السؤال عن إخراج زكاة المال والتساؤل عن مستحقيها.
كما يتساءل البعض عن حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا للأخت، وقد طرح السؤال على المفتي العام في لجنة الإفتاء الأردنية الدكتور نوح علي سلمان وأجاب:
" الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية: فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(المكفي بنفقة قريب) أصل، أو فرع (أو زوج ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" انتهى. [تحفة المحتاج 7 /152].
أما إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
وجاء في [فتاوى الرملي3 /142]: "القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين"
ووفقا للموقع الرسمي للشيخ الإمام ابن باز "فليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول فرضها طعامًا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا."