بداية نابلس تحكم على مدان بتهمة التسبب في إحداث عاهة دائمة

حكم
حجم الخط

نابلس - وكالة خبر

أدانت محكمة بداية نابلس، اليوم الخميس، المتهم (م،ب،م) عن التهمة الأولى وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة سندًا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.

وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سندا للمادتين 156 و155 من ذات القانون، حكمت عليه بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 20 دينارًا.

كما قررت الحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر عن التهمة الثالثة وهي الإيذاء البسيط سندًا لأحكام المادة 334 من ذات القانون، وعليه وسندًا للمادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.