حكمت محكمة بداية الخليل، اليوم الأربعاء، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف دينار أردني، على المدان "م، أ" بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وأكّدت النيابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّها حكمت على المدان "م، أ" بالأشغال الشاقة المؤقتة غرامة مالية، مُشيرةً إلى أنّه جاء سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشن مكافحة المخدرات.
وقالت أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي شريعة، مُوضحةً أنّ ذلك تم بعد أن أحالت الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.