أدانت محكمة بداية نابلس، اليوم الإثنين، المتهم (ب،ش)، عن تهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد.
وأصدرت المحكمة، على المتهم، حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7 آلاف وخمسمائة دينار أردني ومصادرة المضبوطات والمواد المخدرة وإتلافها، خلافًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وذكرت المحكمة، أنّها كانت قد حكمت بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ولإبداء المدان الندم وطلبه الرأفة والرحمة وكونه رجلًا كبيرًا بالسن والأخذ بالأسباب، فقد قررت المحكمة تخفيض العقوبة لـ7 سنوات ونصف، وغرامة 7500 دينار.
أوضحت أنّ الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا على أثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.