أصدرت محكمة استئناف نابلس اليوم الخميس، حكمًا بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني على المتّهم (م،ب) بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وجاء ذلك بالاستناد، لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات، حيث عقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي أمجد لباده وعضوية القاضي وسام بدارو والقاضي عمار فزع.
وقرّرت محكمة استئناف نابلس استنادًا للبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة غرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
وجاء الحكم بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس لحكم محكمة الدرجة الأولى بحق المدان (م،ب) والذي كان يتضمن إدانة المتهم بجرم تقديم مواد مخدرة بدون مقابل ووضعه في حينها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 3000 دينار وتخفيضها من قبل المحكمة للسجن لمدة عام والغرامة مالية 1000 دينار.