"بداية رام الله" تحكم على مدان بالاتجار بالمواد المخدرة

حكم
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أدانت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي أمجد شعار، اليوم الخميس، متهمًا عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة سندًا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وأصدرت المحكمة، على المتّهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني.

وأوضحت أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، بعدما أحالت نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا، إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله والبيرة.