أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بالقاضي جمال شديد، حكما بإدانة المتهم (س، ظ) عن تهمة الاتجار بالمخدرات وفق أحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات، وعن التهمة الثانية تعاطي المخدرات وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القانون بالحبس لمدة 6 أشهر.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ولما أبداه وكيل المدان من أسباب ولما جاء على لسان المدان نفسه ولتعهده بعدم تكرار هذا الفعل ولكونه رب أسرة، فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 8 سنوات وإتلاف المادة المضبوطة حسب الأصول .
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.