محكمة بداية رام الله تُصدر حكمًا على متهم بشراء مواد مخدرة بقصد الإتجارويأتي هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
وصدر حكم بإدانة المتهم عن التهمة الأولى، وهي شراء مواد مخدرة بقصد الإتجار، سندًا لأحكام المادة21/2، والمادة 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سنداً لأحكام المادة (156) من قانون العقوبات النافذ، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية عشرة دنانير.
كما صدر حكمًا بإدانته عن التهمة الثالثة، وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا لأحكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني، وعليه تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، ومصادرة المادة المضبوطة، وإتلافها حسب الأصول والقانون.