أدانت محكمة بداية نابلس ممثلة بالقاضي عبد المالك سمودي، مُتهمين عن تهمة القتل بالاشتراك، سندًا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة مدة 15 عامًا.
وقررت المحكمة واستنادًا بأحكام المادة72 من قانون العقوبات دمج العقوبات مع بعضها البعض وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد من المدانين وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
وأشارت إلى أنّه استنادًا للمادة 25/2 من القانون رقم 1998 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة 6 شهور عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وعملاً بأحكام المادة 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة سبع سنوات عن تهمة الشروع بالقتل.