الخليل: السجن 10 سنوات على مدان بتهمة إحداث عاهة دائمة

السجن 15 عاماً لمدانَين بتهمة التخابر في جنين.jpg
حجم الخط

الخليل - وكالة خبر

 أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بالقاضي ياسمين جراد حكما بإدانة المتهم (ع،ا) بتهمة إحداث عاهة دائمة سنداً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وتكليف المدان بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة رامي الشيخ، بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.