قضت محكمة صلح طوباس ممثلة بهيئة القاضي مجد عناب، اليوم الخميس، بإدانة المتهم (ز، أ) بالاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، خلافًا للمادة 3 من القرار بقانون 22 لسنة 2018، وسندًا لأحكام المادة 274/2.
وحكمت المحكمة، عليه بالغرامة المالية تُقدر بـ5000 دينار أردني، وإزالة جميع ما أحدثه المتهم على قطعة الأرض موضوع الدعوى على نفقته وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
وجاء هذا الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة جهاد الصباح، وذلك بعد أنّ قامت نيابة طوباس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.