أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الأحد، المتهم "ر،ر" عن تهمة الاتصال بالعدو وخر تدابير الحماية الدوليّة، سندا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة 5 سنوات.
وذكر مكتب النائب العام في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ هذا الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أنّ قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .