نشرت صحيفة الوقائع الفلسطينية، قراراً للحكومة في رام الله يقضي بإلغاء المادة المتعلقة بحق الموظف العمومي في إبداء رأيه والتعبير عنه بحرية.
وجاء في نص القرار "إنه واستنادًا لأحكام القانون الأساسي لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وبناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقًا للمصلحة العامة قر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7 2021، إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".
وتابع: "يتم إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار".
وتنص المادة (22) الملغية على أن للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
ويتابع نص القرار الملغي بقرار رئيس الوزراء محمد اشتية "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة على مواقع التواصل أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها".