محكمة بداية رام الله تصدر حكما على مدان بحيازة مواد مخدرة.. طالع التفاصيل

الحكم على مدان بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في رام الله
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، المتهم (م، س) بتهمة حيازة مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها بقصد الاتجار، وفق أحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أردني.

كما أدانت المحكمة المتهم ذاته، بتعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها وفق أحكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.

وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها، وبذات الوقت مصادرة مبلغ مالي تم ضبطه لصالح الخزينة العامة.

وجاء الحكم استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.