علقت هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، اليوم الأربعاء، على قيام مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل".
وأكّدت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذا التعديل غير قانوني، مُوضحةً أنّ مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادًا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
وأشارت إلى أنّ ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين للمركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي "جسم المركبة"، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
يُشار إلى أنّ مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قرر في جلسته التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أنّ يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.